2006-05-30 • فتوى رقم 5547
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالى عن زكاة الحلى المصنوع من الذهب، فأنا أرتدى حلىا من الذهب، وأخاف أن تكون على زكاة في هذا الذهب، وللعلم أنا أرتديه للزينة وليس للتجارة، فما هو مقدار الزكاة، وبأى مقياس تقدر: هل بعدد الجرامات من الذهب أم بقيمته الحالية، خصوصا وأن الذهب متقلب القيمة كما يعرف فضيلتكم، وما هى المدة التى تجب بعدها الزكاة؟
وللعلم فأنا الآن مخطوبة ولا أعمل، وأيضا بعد الزواج سأكون ربة منزل، فمن أين أخرج زكاة ذهبى، هل آخذ من مصروف بيتى لأزكى هل هذا حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر وهم الأكثرون: لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجب فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص مضافا إلى أمواله الأخرى، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.