2012-02-16 • فتوى رقم 55479
لو اثنان اتفقا على الزواج وأنهما يتزوجان أمام ربنا بس بدون شهود ولا أي حاجة، ولا أحد يعرف غيرهم، وكان الاتفاق صادقا ومن قلبهم، وبناء عليه لما أحبا أن ينفصلا قال لها: أنت طالق ثلاث مرات وهو لم يلمسها بل كل الذي كان بينهما كلام في الهاتف، وهم عملوا هذا ليحللوا الكلام، هل هذا يحسب زواجا فعلا أم لا؟ والطلاق يحسب بناء عليه أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاتفاقهما هذا لا قيمة له، ولا يصح به الزواج، ولا حاجة بعده لطلاق، والكلام بينهما بعد هذا الاتفاق ممنوع شرعا، فالزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين، فإن وجدت شروط الزواج صح، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.