2012-02-16 • فتوى رقم 55496
هل أرث عمي بعد وفاته؟
عمي توفي وليس له أولاد (ذكور وإناث) وله زوجة، وله أخوات منهم من توفي ومنهم من هو على قيد الحياة، الأخوات الذين مازالوا أحياء (3 ذكور و3 بنات)، الإخوة المتوفون قبل وفاته (ذكر وأنثى)، الأخ المتوفى له (3 أولاد: 1 ذكر و 2 أنثى)، الأخت المتوفاة لها (4 أولاد: 2 ذكر و2 أنثى)، أنا ابن أخيه المتوفى، هل لي الحق في أن أرث عمي؟ وأيضا: هل من حق أولاد عمتي ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان لعمك إخوة ذكور أحياء فلا ترث أنت منه لأنك محجوب بهم، وبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة ربعها للزوجة فرضا، والباقي لإخوة المتوفى وأخواته االأشقاء أو لأب لأحياء فقط للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وليس لأولاد الأخ المتوفى من التركة شيء لحجبهم بإخوة المتوفى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.