2012-02-16 • فتوى رقم 55498
توفيت امرأة وليس لها زوج ولا أب ولا أم ولا إخوة ذكور، فقط لها أختان بنات وأعمامها متوفون ولها أبناء أعمام، فهل لهم نصيب في التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأختين الثلثان فرضا، والباقي لأبناء العم الشقيق أو لأب الذكور فقط تعصيبا يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء من التركة لبنات العم لأنهن من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.