2012-02-16 • فتوى رقم 55520
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن يحلف رجل اليمين على امرأة من الحلائل أو المحرمة مؤقتا بأنها أخت له أي حرمها على نفسه؟ وما الأحكام في ذلك عند الحنث باليمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فماذا قلت في الحلف عليها؟؟؟
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.