2012-02-19 • فتوى رقم 55541
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الله العلي القدير أن تفيدني بمسألتي، فقد توفي زوجي وأنا فلسطينية أعيش في المملكة العربية السعودية وابنتي متزوجة في الأردن وقد اقترب موعد ولادتها لطفلها الأول وهي في أمس الحاجة إلي، هل يجوز لي السفر من أجلها علما بأنه إذا ذهبت إلى هناك فإني سأذهب إلى بيتي وهو بيت زوجي بمدينة عمان بحيث أبقى بالبيت مع استيفاء شروط العدة كاملة فقط من أجل ابنتي لأنها ستبقى عندي داخل بيتي لمدة قصيرة ثم أعود إلى بيتي في السعودية.
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة مطلقا السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
والمعتدة في مدة عدتها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ماسة وضرورة معتبرة، فأرجو أن تلتزمي بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.