2012-02-19 • فتوى رقم 55551
السلام عليكم
سيدي عندما يتوفي الابن وهو متزوج و له أبناء هل لأمه وأبيه جزء من إرثه أم لا؟ وإن كان نعم فما نصيب كل من الأب والأم؟
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهما نصيب من تركة ابنهما في هذه الحال، فللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وإن كان له أولاد ذكور فلأبيه السدس فقط، وإن لم يكن له إلا بنات فلأبيه السدس والباقي بالعصوبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.