2012-02-19 • فتوى رقم 55554
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: لدينا وكيل بيع المركزي للشركة العامة للسيارات يقوم ببيع السيارات مثلا إذا كان يبيع السيارة مثلا دولار نقدا فيبيعه دولار بالأقساط لمدة أربعة سنوات ولا يوجد غرامة تأخير ولكن يطلب كفيلا يستقطع منه القسط الشهري إذا لم يسدد صاحب السيارة القسط الشهري، فهل يجوز شرعا شراء السيارة بهذا الشكل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من البيع والشراء بالتقسيط بأكثر من ثمن النقد، بشرط تحديد الثمن وتحديد الزمن عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أولا.
ولا مانع من أخذ كفالة لضمان سداد الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.