2012-02-19 • فتوى رقم 55567
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سيارة صغيرة مكتوبة باسمي واسم زوجي، هل واجب علي إخراج زكاة لها؟
وهل يجوز ارتداء باروكة للزوج على سبيل التجمل أم حرام؟
أرجوكم أن تفتوني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسيارة الشخصية للركوب لا زكاة فيها.
وإذا كانت (الباروكة) من شعر طبيعي أو يشبه الطبيعي بحيث يظن الناظر إليه أنه طبيعي فلا يجوز، لما فيه من الزور، ولو كان يفترق عن الشعر الطبيعي عند استعاله للنظرة الأولى فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، لأنه زينة وليس زوراً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.