2012-02-19 • فتوى رقم 55569
السلام عليكم
توفي أحد أقربائي وترك مبلغا من المال ولم يكن متزوجا فلديه أخت شقيقة وأخت من جهة الأب وثلاثة إخوة من جهة الأم (ولد وبنتان) فكيف يوزع المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللأخت الشقيقة النصف فرضا، وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين، وللإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.