2012-02-19 • فتوى رقم 55570
أريد معرفة طريقة إخراج الزكاة وكم يبلغ النصاب؟ وهل أخرج الزكاة إذا نزل المبلغ المتوفر لدي عن النصاب خلال الحول علما أنه قد بلغ النصاب في نفس الحول؟ وهل أستثني الدين عند احتساب الزكاة علماً أنني أؤدي هذا الدين بالتقسيط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
فالعبرة في بلوغ المال النصاب هو أول الحول وآخره، ولا عبرة ببلوغه للنصاب من عدمه أثناء الحول الزكوي بعدما بلغ النصاب.
هذا ما لم يهلك المال نهائياً، فإن هلك ثم بعد ذلك ملك مالاً جديداً بلغ نصاباً فإنه يستأنف له حولاً جديداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.