2012-02-24 • فتوى رقم 55675
السلام عليكم
سيدي أريد جوابا لهذه المسألة:
عندما يتوفى الابن وهو متزوج ويترك زوجته ومعها ابنها. عندي سؤالان:
الأول: ماذا على الزوجة أن تفعل هل تبقى مع أهل زوجها أم ترجع إلى أهلها؟
والثاني: هل لها الحق في إرث زوجها إن كان له إرث؟ كم نصيبها ونصيب ابنها وأبوي الزوج المتوفى؟ وإن كان إرث باسم أبي الزوج هل للابن الزوج الحق في الإرث وكم هو؟ وهل بعد موت زوجها تطلق منه بصفة آلية أم لا؟
مع الشكر سيدي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ عدة الوفاة بالنسبة للزوجة الذي مات عنها زوجها من لحظة وفاته إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإلى وضع حملها، وتحل بعده للأزواج، ولها أن تقيم مع ابنها في أي مكان آمن.
وبعد إخراج الديون والوصايا من تركة الزوج –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأب المتوفى السدس فرضا لوجود الفرع الوراث المذكر، ولأمه السدس فرضا أيضا، والباقي لابن المتوفى تعصيبا.
وتبين المنرأة من زوجها حكما بموته، ولا تستطيع الزواج من غيره قبل نهاية عدتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.