2012-02-24 • فتوى رقم 55688
امتنع جدي عن العمل في سنة 30 بسبب وفاة جدتي وحبه الشديد لها فقام أبي وعمي دون إخوتهم بالصرف على جدي حتى أصبح عمره 80 عاما، وقبل وفاته بسنة أو اثنتين وقع أبي في ضيق مادي فقال له جدي أن يأخذ أرض جدي ويبيعها ويفك كربه فقال له والدي: إذا فعلت ذلك فيجب أن تقسم الأرض على باقي إخوتهم بطريقة شرعية كأنه ميراث مع العلم أنه وزع قطعة الأرض على الجميع بالحق الشرعي كأن جدي متوفى بالرغم من موت اثنين من أبنائه الذكور وموت ابنة سيدة له (لأن أولاد جدي بنت وأربع ذكور ماتوا) وأبي وعمي هم من قام بالإنفاق على جدي، الآن مات جدي وترك ميراثا له من أخته متنازع عليه وبيتا. هل لأعمامي المتوفين وعمتي ميراث من جدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمتوفى لا يرث من أحد، ولا يرث أبناء الابن ولا اولاد البنت من جدهم إن كان أبوهم أو أنهم قد توفيا قبل (جدهم) إن وجد للجد أبناء آخرون، لأن إرثهم بالعصوبة، فيحجب الأقرب منهم الأبعد، والأبناء أقرب من أبناء الأبناء، وفي هذه الحال بعض القوانين العربية تعطيهم حصة اسمها الوصية الواجبة لا إرثا، أما عند عدم الأولاد المباشرين للميت فإن أولاد الابن المتوفى يرثون بالتعصيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.