2012-02-24 • فتوى رقم 55691
السلام عليكم
ما هو القدر المعفو عنه من النجاسة؟ وهل تنجس اليد إذا كان بها عرق بسيط لا يرى إلا في الضوء؟ وإذا تم بعدها لمس أوراق نقدية ورقية هل تنجس هي أيضا؟ وهل يجوز استعمالها؟
مع العلم أن من سيستخدمها لن تكون يده مبللة لأنه حينها ستتلف الأوراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعرق الإنسان طاهر، أما عن المعفو عنه من النجاسات فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.