2012-02-26 • فتوى رقم 55743
أخي توفي وترك وراءه بعض الأموال النقدية، يرثه أب وأبناء عشرة وبنات خمس وزوجتان، فكم لكل واحد منهم من التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، وللزوجتين معا الثمن فرضا يقتسمنه بينهما بالسوية لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.