2012-02-27 • فتوى رقم 55767
السلام عليكم ورحمة الله
نحن 4 أولاد و3 بنات، توفي والدي من 20 سنة وكان لديه محل قائم من 40 سنة، واشتغل معه 2 من أبنائه أحدهم من 32 سنة والآخر من 25 سنة، وميز الكبار لجهدهم وقام بقسمة أمواله إلى جزأين بعقود، الجزء الأول خص الولدين العاملين بنسبة 25% لكل منهم وباقي الأولاد بنسب مختلفة 11% لولد والآخر القاصر 15% والبنات 3% والأم 15%، والنصف الآخر ميراث شرعي للكل، وقبل وفاته عمل الولد الثالث معهم في التجارة ولم يكتب له سوى 11% ، وحدثت الوفاة وبعدها طلبوا أن يكون لهم نسبة إدارة إضافية وقبلنا ولم يعطوا الثالث نسبة إدارة وحدث خلاف وقبل هذا الابن بالنسبة وطالب بمساواته بهم لأنه عمل معهم قبل وفاة الوالد، وسوفوا ولم يعطوه شيئا وقبلنا جميعا بهذا التمييز الموجود عند الوفاة واستمرت الشراكة إلى الآن، ولكن اكتشف الجميع الآن أن الولدين الكبار أصبحت النسب الموجودة في التجارة متضخمة وغير المتفق عليه من الوالد أو من الورثة عند الوفاة بصورة وصلت إلى 10 أضعاف الولد الثالث العامل معهم و50 ضعف كل بنت، وذلك حدث بسبب أنهم كل عام لهم نسبة إدارة كبيرة وحصة كبيرة عن الباقي قاموا بتوزيع نصيب كل فرد وأدخلوا باقي أموالهم الناتجة من الشراكة في التجارة مرة أخرى وهكذا حتى أنهم أصبحوا يملكون 90% من تجارة والدي علما بأنهم لم يكن لهم مصدر آخر ولم يدفعوا أموالا لوالدي
وتعلموا من أموال والدي وساعدهم في زواجهم قبل وفاته، والولدان الآخران توفي الأب قبل إكمال تعليمهم وقبل زواجهم وأكملوا حياتهم من ناتج إرثهم، والولد الثالث يعمل معهم في نفس التجارة ويملك كل ولد منهم 10 أضعاف الثالث، هل والدي محق في تصرفه،
هل اتفاقنا وقبولنا باستمرار الشراكة بنفس نسب الأب المكتوبة وعدم تنفيذهم لها وإدخالهم ناتج إدارتهم في الشركة واستحواذهم على الشركة كلها حلال؟ ما وضع الولد الثالث ووضع الولد الرابع الذي يملكون 10 أضعافه مع العلم أنه لا يعمل معهم؟ وما ووضع البنات الذين قبلوا بأن يكون الكبار لهم 25% وكل بنت 3% عند الوفاة والآن الكبار يملك كل واحد ليس 8 أضعاف البنت ولكن 50 ضعف البنت؟
أرجو يا سيادة الشيخ أن تعطينا حلا في جميع بنود هذه المشكلة الكبيرة لأنها أصبحت معقدة
جزاك الله عنا خيرا وآسف للإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في هذا السؤال تعقيد يجب إزالته بالمناقشة ولا يمكن ذلك بالنت، ولذلك أشير على المستفتي عرض موضوعه على أقرب مفتي أو لجنة فتوى ثم شرح الموضوع بتفصيل وأخذ الفتوى .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.