2012-02-28 • فتوى رقم 55784
السلام عليكم
سيدي الشيخ هل الفقير والمسكين هو الذي لا يملك مقدار 85غ من الذهب الخالص مع مرور النصاب عليه؟ وهذا المسكين الذي يجوز التصدق إليه وإعطاؤه الزكاة؟
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو المسلم الذي لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.