2012-02-28 • فتوى رقم 55786
السلام عليكم
أبي توفي وترك 300 ألف، نحن خمس بنات وولد وأم، أريد أن أعرف كيفية تقسيم المال علينا كلنا وكم نصيب كل واحد منا.
وجزاك الله الجنة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فإن كان المقصود بالأم زوجة الميت، فلها الثمن (37500) فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكر/75000/ ولكل أنثى/37500/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.