2012-03-01 • فتوى رقم 55813
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو حكم التصوير (الفتوغرافي) عموما؟ وما حكم التقاط صور عائلية للذكرى خاصة التي تبقى داخل الكاميرا ويمكن مشاهدتها داخلها أو على شاشة الكمبيوتر؟
وأنا قرأت فتوى في الموقع أن هناك خلافا بين العلماء في حكم التصوير الفتوغرافي فما هي أدلة جوازه لأنني عندما أقول أن هذه مسألة لا إنكار فيها على الآخرين لأن فيها خلافا أسأل عن أدلة الجواز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتصوير الفوتوغرافي قد اختلف الفقهاء العاصرون في حكمه، والأكثرون على جوازه، ومنعه البعض إلا لضرورة أو حاجة ماسة كجواز السفر والبطاقة المدنية وغير ذلك، وأما تعليق الصور فأكثر الفقهاء على منعه إلا إذا كانت الصورة ناقصة لا يعيش بمثلها فلا بأس بتعليقها من غير تعظيم لها.
والأدلة محلها الكتب الفقهية المختصة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.