2012-03-02 • فتوى رقم 55835
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أملك موقعا لتصميم المقاطع الكروية العالمية ولكن يتطلب لهذه المقاطع وضع موسيقى أو أغان أجنبية كخلفية للفيديو. فهل يعتبر هذا العمل حراما حتى لو كانت نية المتفرج هي المقاطع وليس الموسيقى؟ وأيضا إذا كانت هذه المقاطع تقدم للغرب الغير مسلمين فهل أتحمل ذنبهم؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو..... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.