2012-03-03 • فتوى رقم 55864
السلام عليكم
توفي عمي وترك زوجته وابنة غير متزوجة وولدا متزوجا وبنتين متزوجتين، وترك لدى زوجته مبلغا ماليا معتبرا لا يعلم به أولاده المتزوجون، فهل يجب أن يقسم عليهم جميعا بحسب الشرع مع العلم أن زوجته وبنته العزبة يريدون بناء غرفتين في منزل الابن ليعيشا فيها لأن منزل الرجل المتوفى وعائلته في منطقة نائية لا تستطيع الزوجة والبنت العيش فيها لأسباب أمنية، فهل يبنين الغرف من ذلك المبلغ وما تبقى منه يقسمنه أم يقسمنه ومن نصيبهن يبنين الغرف رغم أن نصيبهن لن يكفي لذلك بسبب الأسعار المرتفعة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من أن يقسم المال على كل الورثة، ولا يجوز أن يستأثر فيه أحد منهم إلا برضا الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.