2012-03-03 • فتوى رقم 55876
يا شيخ: ما هو حكم إظهار العورة كاملة أمام الطبيب من نفس الجنس لإجراء الفحص لولوج مهنة الشرطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك إلا لحاجة معتبرة وماسة، وبشرط أن يكون الكشف بمقدار تلك الحاجة لا أكثر، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.