2012-03-04 • فتوى رقم 55891
ما حكم لعق الذكر الشاب للشاب والقبلة وليس اللواط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك من أشد المحرمات شرعاً، التي نهي الشارع الكريم عنها، وحذر منها.
وعلى من تورط في ذلك التوبة النصوح فوراً، والبكاء والندم على هذه المعصية، والعزم على عدم العود إلى مثلها، والله تعالى يغفر الذنوب جميعاً فيما لو صدق العبد بتوبته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.