2012-03-06 • فتوى رقم 55917
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مال بشكل عيني مثل ملابس قديمة للفقراء أو مواد غذائية وأعتبرها من زكاة مالي أم يجب أن تخرج مالا؟ وهل هذا يعتبر تحايلا على الله؟ وهل الصحة عليها زكاة؟ وهل ما أمتلكه من أشياء شخصية مثل سيارة مثلا أخرج عليها زكاة على أساس أنها من الرفاهيات؟ وما هي الأشياء التي تجب عليها زكاة غير المال والذهب؟ وما هو التحايل على الله في شيء؟ وما حكمه؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء الحاجات للفقير بالزكاة، على أن تراعي الأنفع له، فإن كانت النقود له أولى وأنفع فادفعها له نقوداً، وإن كان شراء الحاجات له أنفع كان شراؤك لها أولى.
فالزكاة تجب في الأموال التالية: وهي الذهب، والفضة، والنقود، ثم العروض التجارية، أي المشتراة بقصد البيع لا الاستعمال، فإذا بلغ المال من هذه الأنواع السابقة النصاب (قيمة 85 غ من الذهب) وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة 25%. وكذلك تجب الزكاة في الزروع والمواشي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.