2012-03-06 • فتوى رقم 55927
هل هناك من الفقهاء من قال إن من نذر شيئا ولم يف به يكفيه الكفارة؟
مثلا نذر إن حصل على البيت مجانا سيصوم كل أسبوع يوما فحصل على البيت مجانا
هل من الفقهاء المعتمدين من قال بجواز الكفارة لأن في الصوم مشقة ولو كان قادرا وشابا؟ شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الوفاء بالنذر الصحيح قدر الإمكان، فمن نذر صوماً فعليه أن يصوم فإن عجز عنه لمرض أو نحوه... فعليه القضاء فيما بعد حين الاستطاعة، فإن لم يستطع القضاء أيضاً لعدم قدرته عليه، فعليه فدية عن كل يوم تعادل صدقة الفطر، وعلى المسلم إذا أراد أن ينذر نذرا أن يتروى ويبحث في إمكاناته قبل النذر، فالنذر في أصله صدقة البخيل، والتبرع من غير نذر أفضل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.