2012-03-06 • فتوى رقم 55938
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحلق والنتف
(عن أنس رضي الله عنه قال : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله
شيخنا الفاضل لو لم يقص أو ينتف الإبط أو يحلق العانة في هذه الفترة المحددة يؤثم؟
فهناك فتيات غير متزوجات لا يحلقن العانة ولا ينتفن الإبط وكذلك رجال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن السنة نتف الإبط وحلق العانة كلما ازداد الشعر وطال فيها، ويستحسن أن لا يزيد ذلك عن أربعين يوما، وذلك لما فيه من النظافة المطلوبة شرعا، فإذا صعب نتف الإبط جاز حلقه بدلا من النتف، ولا مانع من أن يتم ذلك في حال الجنابة أو الطهارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.