2012-03-06 • فتوى رقم 55942
السلام عليكم شيخنا
إذا كان مقدار القلتين لا ينجس مهما سقط فيه من نجاسة هل ينجس حوالي 80 لترا أو أكثر بقليل إذا سقطت فيه بضع قطرات من ماء نجس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالماء الذي أقل من قلتين (قربتين) ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، ولو لم يظهر فيه أثرها، أما الكثير والماء الجاري فلا ينجس إلا إذا ظهر فيه أثرها، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ) رواه ابن ماجة والدارمي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.