2012-03-06 • فتوى رقم 55949
تعرفت علي سيدة بولندية الجنسية وأرغب في الزواج منها، هي متزوجة لكنها منفصلة عنه منذ ما يزيد عن 3 أشهر حيث انتهى كل شيء بينهما ولست سببا في ذلك إنما انفصلا قبل التعارف بيننا. هل يمكنني الزواج منها إذا كان لديها ما يثبت انفصالهما من أوراق؟ ما أعلمه أن أهم شيء هو النية وليس الأوراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت غير ذات زوج بأن طلقها زوجها وانقضت عدتها، وكانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية فلا مانع من الزواج منها، وإلا فإن لم يطلقها هو أو القاضي عنه فلا يجوز مهما طالت مدة بعدها عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.