2012-03-08 • فتوى رقم 55954
السلام عليكم
ابن الزنا هل يجوز أن يمنح لقب الأب إذا عرف؟ وهل يرث من الأب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأب قد اعترف ببنوة الطفل له حين ولادته ولم يقل إنه من الزنا ، ولم يكن للولد أب معلوم، فقد ثبت نسبه منه شرعا وقانونا في حق الأحكام كلها، وليس له أن ينفيه عنه بعد ذلك.
وإذا قال: إنه ابني من الزنا، لم يثبت نسبه منه شرعا، ولا يرث منه، وإنما من أمه فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.