2012-03-08 • فتوى رقم 55955
هل أجر كفالة طفل متخلى عنه وغير معروف الأصل كأجر كفالة اليتيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهو في حكم اليتيم، وفي كفالته أعظم الأجر من الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.