2006-06-03 • فتوى رقم 5597
انا أعمل رئيساً لحسابات إحدى المؤسسات الاقراضية التي تمنح قروضاً صغيرة الحجم للفقراء لكي يتمكنوا من فتح مشاريع خاصة بها أو تنمية وتوسيع مشاريعهم القائمة، ويتم أخذ مبلغ معين كرسوم إدارية (فائدة) لتغطية تكاليفنا كالإيجارات ورواتب الموظفين وخلافه، والمساهمين في هذه المؤسسه هم جهات وليسوا أشخاصا، أي أنه لا يتم توزيع أرباح لهم، لأن هدف المؤسسة تنموي وليس ربحيا، فما حكم الشرع في ما يتم اخذه من رسوم أو فوائد عن تلك القروض؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ الفائدة عن الإقراض، سواء أكانت قليلة أم كثيرة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: 275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278].
وأرى أن هذه فوائد ليست مقابل الخدمات، لأنها لو كانت مقابل الخدمات لاستوى القرض الكبير مع القرض الصغير في المبلغ المضاف، وليس الأمر كذلك، ولذا أنصحك بالابتعاد عن الإقراض الربوي المحرم، خاصة وأنك ذكرت أن هدف المؤسسة ليس ربحيا، وإنما تعاوني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.