2006-06-03 • فتوى رقم 5607
السلام عليكم ورحمة الله
أريد استشارتكم في أمر جزاكم الله خيرا.
غضبت بالأمس غضبا شديدا مع إحدى صديقاتي وأنا أكلمها بالهاتف، فأقسمت "بمزح جاد" ألا أرسل لها رسالة أو أكلمها لمدة 3 أسابيع.
لكني بعد ذلك في نفس المكالمة تراجعت قليلا، وأخبرتها بذلك.
ويستحيل علي تنفيذ يميني.. وأرسلت لها اليوم رسالة وعاد الأمر لطبيعته..
ما حكم اليمين في هذه الحالة، وهل علي كفارة، وماهي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فينبغي على السلم ألا يكثر الحلف، فقد ذم الله تعالى من يكثر الحلف فقال:{ولا تطع كل حلاف مهين}.
ثم إن كفارة اليمين عند الحنث بها واجبة، وكفارتها بالترتيب كما يلي:
الإطعام أو الكساء لعشرة من الفقراء، أو إعتاق رقبة، وهو الآن غير متيسر، ثم الصيام -عند العجز عما تقدم- ثلاثة أيام متتابعات، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام أوالكساء مقدمان على الصوم، لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). (المائدة:89).
وعليه فإن عليك التكفير عن يمينك التي خالفتيها وحنثت بها بما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.