2012-03-18 • فتوى رقم 56145
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: أنا رجل محصن تعرفت على امرأة متزوجة وقد زنينا وهي على ذمة زوجها، وبعد بضعة أشهر تم طلاقها ولكن بدون أي تدخل مني ولم يكن توجه الطلاق بسببي حيث أنها كانت تعاني من زوجها ونوت الطلاق قبل اللقاء بي، ولكن تم بعد معرفتي بها وقد ارتكبنا الخطأ وأريد أن أتزوجها، هل يجوز أن أتزوج مطلقة قد زنيت بها وهي على ذمة زوجها؟ وما حكم الأبناء بعد ذلك؟
أرجو منكم سرعة الرد حيث أني في حيرة شديدة من هذا الموضوع، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لقد أخطأتما كثيراً في ارتكابكما المحرم الكبير الذي نهى الله عنه.
وعليكما الآن بعد التوبة النصوح الندم مع الإكثار من الاستغفار، وفعل الصالحات، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
وباب التوبة النصوح مفتوح لكل عاص، وشرطها الندم والتصميم على عدم العود لمثلها، ثم الإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
ومن صدق توبتك أن تبتعد عن كل امرأة أجنبية عنك ومنهم هذه المرأة، ثم إن تيقنت من توبة من زنيت بها وتوبتك فلا بأس بالزواج منها وسترها إن رأيتها مناسبة لك، على أن تكون علاقتكما مبنية على الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى بعد ذلك، وأسأل الله تعالى العليم الخبير أن ييسر لكما الخير في الدنيا والآخرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.