2012-03-19 • فتوى رقم 56154
السلام عليكم
في فترة الخطوبة حصلت المقدمات بينهم دون الوصل للإيلاج وذلك عدة مرات دون المعاشرة، ما حكم هذا الفعل مع العلم أن الزواج سيكون بإذن الله في الشهر المقبل فهل هما في حكم الزنا ة؟ وما عليهما من وزر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، ولا يجوز لهما الخلوة، ولا المصاحفة، ولا الكلام إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم ما أمكن، ولا يجوز لهما النظر إلى بعضهما إلا أمام الأهل وفي حضرتهم بالحجاب الكامل، وهو ما بستر جميع البدن سوى الوجه والكفين؛ لأن الخطوبة للتبين فقط، وقد يحدث عدول عنها قبل العقد.
أما بعد عقد القران فيحل للرجل من المرأة ما يحل للزوج من زوجته تماماً، لكن عليه قبل الزفاف أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عليها قدر الإمكان.
فإن حصلت المداعبة قبل العقد فذلك من المعاصي الشنيعة، وعليكما التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وإن لم يعتبر زنا، فهو من مقدماته، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وأن يبتعدا عن بعضهما إلى حين العقد الشرعي، مع التصميم على عدم العود والندم والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، فالتوبة النصوح شرطها التوقف عن فعل الذنب، ثم الندم عليه، ثم التصميم على عدم العود إليه، ويتم تطبيق ذلك عملياً بالبعد عن أسباب المعاصي، ومجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها إن أمرت بما لا يحل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]، وقال أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.