2012-03-19 • فتوى رقم 56158
بسم الله الرحمن الرحيم : شخص وضع عندي مالا وهو في الغربة لكي أباشر له بعض الأعمال في بلده، وأدفع له دفعات فوضعت هذا المال في البنك باسمي، وكلما طلب مني دفع مال أعمل ذلك، وعندما أحاسبه لا أحسب الربح الموجود من وضع هذا المال، فهل علي إثم على ذلك علما أنه لا يطالبني بأي زيادة أو ربح؟
فهل ما عملته فيه إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]،
فعلى من اقترف هذا الذنب أولاً أن يبادر إلى سحب ماله من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن يتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.