2012-03-20 • فتوى رقم 56191
توفي زوجي من مرض عضال وكان بدون عمل لفترة طويلة وفقيرا وكنت أقوم بإعالته والأولاد. أفادني أحد الشيوخ الأفاضل أنه يمكنني أن أدفع له زكاة مالي المستحقة سنويا إليه ومن ثم للأولاد في سياق ما أدفعه على كل حال من مصاريف المعيشة والمدارس بعد النية على أن هذا المبلغ زكاة. وبحكم أنني أرملة الآن وأصبحت معيلة لأولادي من بعده ومع العلم أنني لا أتلقى مساعدة من أهله للأولاد هل يتعين أن أدفع زكاة مالي البسيطة للأولاد أم يجب أن أعطيها لأشخاص آخرين (يختلط الأمر لدي بالفرق في هذا الأمر لكون المعيل الأم وليس الأب)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم –إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقى من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.