2012-03-20 • فتوى رقم 56201
تزوجت أختي من شخص مطلق زوجته ولديه ثلاث شباب وبنت، وأنجبت منه بنتا ثم تم الانفصال، وقد توفي وترك ميراثا ولكن زوجته الأولى وأبناءه يدعون أنه قد كتب لهم كل ممتلكاته وأن بنته من أختي وهي طفلة في السابعة من عمرها ليس لها أي حق في الميراث، وقد رفعت أختي ضدهم قضايا في المحكمة لكي تدافع عن حق ابنتها، وهي لا تستطيع الإنفاق على هذه القضايا من راتبها وأنا أعمل ولكن بعقد مؤقت غير ثابت أي يمكن أن أفقد عملي في أي وقت، ولدي مبلغ من المال في بنك إسلامي أخرج عليه زكاة كل عام، سؤالي هو : هل يجوز أن أدفع لأختي من زكاة مالي للإنفاق على قضية ابنتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.