2012-03-25 • فتوى رقم 56318
هل تجب علي النفقة على زوجتي التي تعمل بعيدا عني لتساعد أهلها فلا أراها سوى مرة في الأسبوع؟ ( النفقة خلال المدة التي تقضيها بعيدة في العمل)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تكن راضيا عن غيابها هذا فهي ناشز بخروجها من غير إذنك، والناشر لا نفقة لها، وإن كنت راضيا بغيابها هذا فعليك أن تنفق عليها ولك أن تشرط عليها ترك العمل أو تحمل النفقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.