2006-06-06 • فتوى رقم 5642
تجارة العطور حلال أم حرام؛ لما بها من كحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمواد الكحولية نجسة عند أكثرالفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، فمن قال بنجاستها حرم بيعها، ومن قال بطهارتها أباح البيع لغير الشرب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.