2012-03-31 • فتوى رقم 56459
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر لك جهودك فضيلة الشيخ
لقد قرأت فتوى حضرتك في حكم التعليم المختلط وأنه يجوز للحاجة لكن سؤالي أني أدرس في جامعة مختلطة في الأردن وعندنا تختلف الجامعة بدرجة التزام بناتها فمثلا الجامعة التي أدرس فيها وإن كان فيها نسبة غالبة من البنات المتحجبات إلا أن البنات غير المتحجبات يشكلن نسبة أكبر من الجامعات الأخرى، هل ينظر في ذلك إذا كنت قد التزمت غض البصر؟ والجامعة الأخرى التي فيها تخصصي التي أتكلم عنها بعيدة وتحتاج إلى مسكن خاص بعيد عن الأهل أم ترى أني أأثم ويجب أن أنتقل من هذه الجامعة لجامعة فتنتها أقل مع أن الاثنتين مختلطات؟ وهل تنطبق قاعدة المشقة تجلب التيسير؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن التزمت بغض البصر، والبعد عن الفتيات، وتجنب الخلوة بهن، فلا مانع من بقائك في الجامعة التي تسأل عنها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.