2012-04-03 • فتوى رقم 56479
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زوجي تاجر بتجارة لها رأس مال كبير ويخرج الزكاة كل سنة والحمد لله، في سنة من السنوات بنا بيتا لنا ولعائلته وكلفه كثيرا واضطر إلى أخذ دين من البنك الإسلامي لأنه لا يستطيع الأخذ من رأس المال لوجود شركاء والآن يقوم بسداد الدين شهريا مع العلم أن حصته في رأس المال أكبر من قيمة الدين، السؤال:
عند أداء الزكاة هل يؤديها كما في السابق بغض النظر عن وجود الدين أم يطرح مقدار الدين من رأس المال ثم يؤدي الزكاة عن الباقي أم ماذا؟
وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب.
فأقول لزوجك: عليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية كل حول هجري، بدءاً من تاريخ امتلاكك للنصاب من مال الزكاة، وهو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ثم تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، وتضيف إليه الديون التي لك (إن وجدت) معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 2.5%. فإن كنت لا تملك من هذا الصافي ما يساوي النصاب فلا زكاة عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.