2012-04-03 • فتوى رقم 56484
ما حكم لعب الألعاب الإلكترونية التي لا تشوه صورة الدين ككرة القدم الإلكترونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان اللعب بهذه الألعاب على رهان مالي فهو مقامرة محرمة، وإذا كان بغير رهان مالي فلا مانع من ذلك بشرط أن لا تحتوي هذه الألعاب على محرمات ككشف العورات، وأن لا تشغل هذه الألعاب عن فعل الواجبات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.