2012-04-03 • فتوى رقم 56485
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد لي جارة متزوجة وهم فاتحون كشكا ليسترزقوا منه وشرحت لي ظروفها أنها مريضة وتريد عمل كشفات عند الطبيب وخلافه وتريد مبلغا من المال بسيطا لعمل هذه الكشوفات بحجة أنه لا يوجد بالبيت أو الكشك مال لدفعه للكشوفات فأعطيتها جزءا من المال واحتسبته زكاة من مالي الزكاة المفروضة على المال، فهل هذا جائز مع العلم أن حالتهم المادية ليست جيدة؟
وهل إذا كانت قالت لي هذا الكلام بحجة أخذ مال مني وهي ليست بمريضة ولا شيء من الذي قالته حصل فهل ما أنفقته من مال سيحسب لي أجره كزكاة؟
وهل يجوز أن أدفع زكاة مالي بشكل متقطع يعني أنني أرى من بحاجة إلى المال ويحتاج لمساعدة خصوصا الفقراء جدا وأكتبه في نوتة خارجية بحيث يتجمع المبلغ المراد أن أزكي به عن مالي عن سنة كاملة، فهل هذا جائز؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
فإن غلب على ظنك أنها فقيرة مستحقة للزكاة فلا مانع من دفع الزكاة إليها، وإلا فلا يجوز.
ولا مانع من دفع الزكاة على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج وعدم التأخير لغير حاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.