2012-04-08 • فتوى رقم 56524
السلام عيكم
أنا رجل متزوج ولي بنتان، وقعت في فعل الحرام حيث إنني احتضنت أخت زوجتي ومسستها بشهوة ورأتني زوجتي وطلبت الطلاق مع العلم أنني ندمت ندما شديدا وتبت إلى الله توبة نصوحا وعزمت على عدم العودة إلى فعل الحرام، فهل يجوز لزوجتي الإصرار علي الطلاق وهدم الأسرة مع علمها بتوبتي؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلتماه هو من المعاصي الشنيعة، وخوارم المروءة، وعليكما التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وإن لم يعتبر زنا، فهو من مقدماته، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، وأن تبتعد عن هذه الفتاة نهائيا، وعن كل امرأة لا تحل لك، مع التصميم على عدم العود والندم والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، فالتوبة النصوح شرطها التوقف عن فعل الذنب، ثم الندم عليه، ثم التصميم على عدم العود إليه، ويتم تطبيق ذلك عملياً بالبعد عن أسباب المعاصي، ومجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها إن أمرت بما لا يحل، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت:69]، وقال أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:40-41]، ثم البعد عن رفقة السوء، وصحبة الصالحين وملازمتهم، ثم الانشغال بطاعة الله سبحانه تعالى ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت، وأرجو أن توفق لذلك كله، وأدعو لكم بالتثبيت على التوبة.
ثم إذا كنت راضياً عن توبتك فذلك إشعار بقبولها عند الله تعالى إن شاء الله تعالى.
وأرجو أن تسامحك زوجتك إن حسنت توبتك، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.