2012-04-09 • فتوى رقم 56527
ما حكم الشرع في رجل يستخدم بعض جيرانه وبعض الخدم في التلصص والتجسس بوسائل التقنية الحديثة والتنصت على الهاتف على أهل بيته وعورات المنزل الخاصة بغرض تفقد أحوالهم وأخباره بها أثناء خروجه إلى العمل أو أثناء الليل ويبرر ذلك بالاطمئنان والحرص الشديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك محرم، فالتّجسّس على المسلمين في الأصل حرام منهيّ عنه، لقوله تعالى: «ولا تجسّسوا» لأنّ فيه تتبّع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عمّا ستروه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ إلى قلبه لا تتبّعوا عوراتِ المسلمين. فإنّ من تتبّعَ عوراتِ المسلمين تتبّع اللّهُ عورتَه حتّى يفضحه ولو في جوف بيته» أخرجه الترمذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.