2012-04-10 • فتوى رقم 56580
السلام عليكم وجزاك الله خيرا وبعد:
أعرف أن لمس المرأة ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء وليس بناقض عند بعضهم، فما هو الراجح أو ما هو الرأي الذي آخذه؟
مع الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تعمل بأي منهما، والراجح عندي عدم نقض الوضوء بمجرد لمس البشرة، لما فيه من التيسير مع قوة الدليل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.