2012-04-10 • فتوى رقم 56597
السلام عليكم
إذا كان لدى المرأة ذهب وتريد أن تدفع زكاته على مذهب الحنفية وكانت تملك ذهبا من عيار 18 وأيضا ذهبا من عيار 21 فكيف يتم حساب الزكاة مع العلم أن قيمة الغرام تختلف بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلتسأل عن ثمن كل غرام منهما في السوق، ثم تحسب ثمن ما عندها من ذهب، ثم تزكي عن ذلك بنسبة 2،5 بالمئة من ثمنهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.