2012-04-14 • فتوى رقم 56630
السلام عليكم
أنا أتعامل مع تاجر يعطيني مواد غذائية لأبيعها له بسعر معين بدون أن أدفع له مقابلا ثم آخذ حصتي من الأرباح ويمكنني أن أعيد له المواد التي لم تبع، هل هذه الطريقة في التجارة حلال؟
بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا كانت حصتك محددة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.