2012-04-16 • فتوى رقم 56672
منعت زوجتي من صديقتها وذلك لعدم ارتياحي لتصرفاتها وأرى أن تصرفات هذه الصديقة غير لائقة بشخصيتي ولا تربيتي ولا ديني وأن مظهر هذه الصديقة غير لائق فلبسها كاشف بعض الشيء وتصرفاتها متحررة بعض الشيء مما يختلف معي ومع ما أرتضيه لزوجتي فمنعت زوجتي منها ولا حتى أن ترد عليها في الهاتف. وذلك خوفا من هذه الصديقة على زوجتي وخوفا من أن يقال إن زوجتي تعرف فلانة أو صديقة فلانة فيقترن اسم زوجتي واسمي بهذه الصديقة فما حكم ذلك؟ هل علي إثم في ذلك القرار؟ وهل على زوجتي إثم تنفيذ قراري؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إثم عليك، وعلى زوجتك أن تلتزم بذلك، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.