2012-04-16 • فتوى رقم 56698
السلام عليكم
عند فوات وقت النافلة مثل أربع ركعات قبل الظهر ودخول وقت العصر هل أستطيع أن أصلي هذه النافلة رغم خروج وقتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن السنن لا تقضى إذا فات وقتها، سواء كانت راتبة أو لا، وذهب البعض إلى قضائها، والأول هو الأرجح عندي، ومن فاتته سنة يستطيع تعويضها بالنوافل في أوقات فراغه في غير أوقات الكراهة، وأما سنة الفجر فقيل بوجوبها، ولذلك لزم قضاؤها إذا فاتت مع فرضها، وكان القضاء قبل الظهر فإذا أخرها إلى ما بعد الظهر، فلا تقضى بل يقضى الفرض فقط، ووقت قضائها من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة إلى قبيل وقت الظهر، وأما سنة الظهر القبلية إذا صلي الفرض قبلها، فقال بعض الفقهاء تصلى في الوقت بعد الفرض قبل البعدية، وفي قول بعد البعدية، وهما قولان مصححان، وكل ذلك ليس قضاء لأنه في الوقت، فإذا خرج وقت الظهر قبل أدائها سقطت، وكذلك سنة الجمعة القبلية إذا لم تصل قبل الفرض فإنها تصلى بعد الفرض قبل البعدية أو بعدها في الوقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.